الجواب:
المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح.
ولكن الأفضل ...
الجواب:
نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل ...
الجواب:
ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر، أو بالإشنان، أو بغيره؛ فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولًا، ثم يغتسل غسل الجنابة؛ يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لو غسل للجنابة فقط ولم... الوضوء، ولم يفعل ...
الجواب:
يكفيه غسل واحد بنية الجنابة ويكفي؛ لأن المقصود: النظافة والنشاط، وقد حصل في غسل الجنابة، فإن نواهما جميعًا فهو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإن نوى غسل الجنابة فقط كفى. نعم.
الجواب:
الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرًا، يتوضأ ويصلي ظهرًا؛ لأنه صلاته غير صحيحة صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرًا. ...
الجواب:
لا نعلم بأساً في ذلك، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لا نعلم.. لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ أولاً عليه الصلاة والسلام، يعني: يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما ...
الجواب:
إذا احتلم المؤمن إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبًا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلًا أو نهارًا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة، ولكن ما رأى منيًا ...
الجواب:
الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح: أنه لا يدخل، فعليه ...
الجواب:
الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله، والاستقامة منك ومن والدك، فالحمد لله.
أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم، والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك، بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر، ...
الجواب:
الفرض تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسم بالماء بنية الطهارة؛ كفى، عن المرأة والرجل، عليه جنابة، والمرأة من الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء، واغتسلت بنية الطهارة، كفى، لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنبًا... يبدأ ...
الجواب:
السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل غسله، هذا هو السنة، لكن لو أنه غسل بنية الحدثين الجنابة والحدث الأصغر كفاه ذلك؛ لقوله ...
الجواب:
الظاهر أنه لك عذر في ذلك في عدم الغسل، تيمم عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم متخصصين بهذا المرض، من باب التأكد وسؤال طبيب ثان ، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم، إذا أخذت الحيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا ...
الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر ...
الجواب:
إذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
أجابها -عليه الصلاة ...
الجواب:
إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط، فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال ...