استواء الغسل من الاحتلام والغسل من الجنابة

السؤال:

يسأل سؤالًا آخر يقول فيه: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟ 

الجواب:

نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء يعني: المني.

وأجمع العلماء على أنها إذا لم تر الماء، أو الرجل لم ير الماء يعني: المني، فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء: الماء من الماء إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولو ما رأى الماء؛ يغتسل، إذا جامع زوجته يعني: أولج فرجه في فرجها؛ فإنه يغتسل، وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال، ولو ما حصل مني؛ لقوله ﷺ: إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل وقوله ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل، وإنْ لم ينزل نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة