الجواب:
لا نعلم بأساً في ذلك، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لا نعلم.. لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ أولاً عليه الصلاة والسلام، يعني: يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إن أحدث بأن مس فرجه، أو خرج منه ريح؛ فإنه يعيد الوضوء، أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث؛ فإن وضوءه الأول كافي.
أما غسل الجمعة، فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي وحده الغسل، لا بد من وضوء إما قبله وإما بعده، وإذا توضأ قبله وبعده وهو عريان، فلا حرج في ذلك؛ لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو نحوه؛ فلا بأس إن شاء الله نعم، ولا حرج، ولا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أما غسل الجمعة، فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي وحده الغسل، لا بد من وضوء إما قبله وإما بعده، وإذا توضأ قبله وبعده وهو عريان، فلا حرج في ذلك؛ لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة أو نحوه؛ فلا بأس إن شاء الله نعم، ولا حرج، ولا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.