الجواب:
إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في الغسل والوضوء جميعًا.
أما إذا كان لعِلة دواء جرح، ...
الجواب:
الجنب والحائض والنفساء كلهم غسلهم متقارب، تعم بدنها بالماء وتفيض على رأسها الماء، لكن السُّنة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، الحائض تستنجي والنفساء والجنب، تستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات، ثم على جنبه ...
الجواب:
نعم الدَّلك مستحب، ليس بواجبٍ، جاء في بعض الأحاديث أنَّ النبي كان يدلك ذراعيه ﷺ، فلا بأس إذا دلك من باب الاستحباب، لكن الغالب -غالب فعل النبي ﷺ- ليس فيه دلك، يمر الماء فقط؛ لأنها أرفق بالمسلمين، فمرور الماء يكفي، وإذا دعت الحاجةُ إلى الدلك ...
الجواب:
لا، إذا كان قبل الفجر لا، يغتسل يوم الجمعة، إذا اغتسل من الجنابة في الليل قبل الفجر ما يكفي، يُستحب له غسل الجمعة بعد الأذان عند ذهابه إلى الجمعة.
س: ولو كان بعد الفجر؟
ج: بعد الفجر يكفي، وإذا اغتسل عند ذهابه إلى الجمعة طيب؛ لأن بينهما مسافة.[1]
05 ...
الجواب:
خرور الخطايا هذا عند الغسل، وهذا بعد ذلك، عند غسله تخرّ الخطايا مثلما في الحديث، لكن إن تنشف بعد ذلك هذه رطوبة باقية.
س: التنشيف ما ثبت إلا في الغسل فقط؟
ج: المعروف في الغسل من حديث ميمونة.
س: في الحديث الثاني، هذا يقول: لم يكن النبي ﷺ يعتاد ...
الجواب:
محل نظرٍ والله أعلم، إن خرج المني يغتسل، لكن إذا أُكره ولا خرج مني هذا محل نظرٍ، ولعلَّ الغسل أقرب؛ لأنه شمله: إذا مسَّ الختانُ الختانَ، لعله أقرب.
وكذلك النائم إذا علم أنه أدخل فرجه، قد يقال أنه يغتسل احتياطًا وإن كان ما قصد، أما الوجوب فمحل ...