الجواب:
الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح: أنه لا يدخل، فعليه أن يتوضأ، وإذا توضأ قبل غسله يكون أفضل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ قبل الغسل، كان إذا أتى أهله يستنجئ ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، هذا هو السنة، يستنجي يغسل ذكره وما حوله ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، فإذا اغتسل من غير ترتيب ونوى الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك على الصحيح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذن الأمر مهم بالنسبة للنية في هذه الحالة؟
الشيخ: نعم، نعم.
أما إن كان الغسل مستحبًا، فإن هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء، أو كان للتبرد،نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.