الجواب:
الفرض تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسم بالماء بنية الطهارة؛ كفى، عن المرأة والرجل، عليه جنابة، والمرأة من الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء، واغتسلت بنية الطهارة، كفى، لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنبًا... يبدأ بالوضوء، الوضوء الشرعي، ثم يعم بدنه بالماء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.