التفصيل في الطلاق بلفظ واحد

السؤال:

هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات، أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد، أم هو نطق بالطلاق من لفظ واحد، مثل أن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، نرجو بيان ذلك؟ 

الجواب:

ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد النبي ﷺ الطلاق الثلاث بواحدة، فلما كان عمر قال: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فأمضاه عليهم.

والمشهور عند العلماء أن المراد بهذه الثلاث الطلاق بفم واحد كلمة واحدة، أنت مطلقة ثلاثًا، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو الأظهر في هذه المسألة: أن التطليق بكلمة واحدة ... الثلاث، وهذا هو المروي عن ابن عباس: أن التطليق بالثلاث .. واحدة أنت طالق بالثلاث، أنت مطلقة بالثلاث. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث، ولو تكرر ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال: حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعة، ولا نكاح؛ فإنه لا يقع إلا الأولى، والثانية والثالثة لا تقعان، وجعل الحديث يعم الجميع، وليس هذا بواضح من الأحاديث، فإنها رجعية، المطلقة طلقة واحدة رجعية، فإذا طلقها الثانية؛ لحقتها الثانية، فإذا طلقها الثالثة؛ لحقتها، وإنما يمتنع اللحوق إذا كانت بائنة بخلع المخالعة المفسوخة، لم تلحقها الثانية، ولا الثالثة.

أما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا واحدًا، ثم أتبعها ثانية، وثالثة؛ فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع عليها الطلاق، وتحرم في الثانية، والثالثة، وهذا هو الذي أفتي به، وهو الذي ظهر لي مما جاء في النصوص، ومن آثار الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أن الطلاق بالثلاث تحتسب واحدة إذا جمعها بكلمة واحدة، أو كتبه جملة واحدة، هي طالق بالثلاث كتابة أو لفظًا، كان هذا واحدة في عهد النبي ﷺ وفي عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر، ثم نظر عمر في هذا وقال : إن الناس استعجلوا في هذا الأمر ... فيه فلأمضينه عليهم، فأمضاه عليهم وتابعه أكثر الصحابة في هذا.

وروي عن علي، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وابن عباس أنهما جعلوه واحدة على ما كان في عهد النبي ﷺ وهذا هو الأرجح للدليل، وهذا هو الأنفع للمسلمين أيضًا، والأرفق بهم.

فتاوى ذات صلة