هل يجوز منعُ الابن أمه من الزواج؟

السؤال:
إنَّ كثيرًا من الخُطَّاب أتوا إليَّ يخطبوا والدتي، وأنا أكره في نفسي أن أُزوّجها وأنا موجود، وأكره أن يدخل عليها رجلٌ غير أبي، فهل تصرُّفي هذا خطأ أم هو صواب؟

الجواب:
بل هو خطأ منك، إذا كانت ترغب الزواج هي فالواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، بل الواجب أن تسعى في برِّها، كما تسعى في برِّ والدك، وحقّ الأم أكبر وأعظم من حقِّ الأب، يقول النبيُّ ﷺ لما سُئل: قال له رجلٌ: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسن صُحبتي؟ قال: أمُّك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أبوك، هو في الرابعة، فحق الوالدة أكبر.
فإذا كانت ترغب في الزواج؛ فعليك أن تُجيبها إلى ذلك إذا خطبها الشخصُ المناسبُ، وليس لك أن تُعرقل الموضوع من أجل هواك، لا.
فتاوى ذات صلة