الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم[1].
- من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 432).