هل يجوز الزواج دون حصول الرؤية؟

السؤال:
في أكثر جهات الجنوب يتزوج الرجلُ دون أن يرى مَن يتزوج من النساء، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:
لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض النساء يُرسلها إليها حتى تنظر، وإن تيسر النظر إليها فهو أفضل، النبي أمر بالنظر إليها عليه الصلاة والسلام، قال: إذا خطب أحدُكم امرأةً فاستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى النكاح فليفعل.
وجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، تزوجتُ امرأةً، قال: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها، فالنظر فيه مصالح، وفي الحديث: إنَّ ذلك أقرب إلى أن يُؤْدَم بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني: أقرب إلى أن تحصل الأُلفة والمحبَّة بينهما، فإذا كان قد نظر إليها قبل ذلك ودخل على بصيرةٍ فهذا أوْلى وأفضل إذا تيسر.
فتاوى ذات صلة