هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟

السؤال:

هل يصح للرجل أن يتزوج امرأة، وابنه يتزوج بنتها، أو العكس؟ 

الجواب:

لا بأس أن يتزوج الإنسان امرأة، وولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك، أو يتزوج إنسان بنتًا، وولده يأخذ أمها؛ لأنها أجنبية منه، ليست حرامًا عليه، أو أختها، أو خالتها. 

فتاوى ذات صلة