الجواب:
إذا وجد الإنسان رؤوسًا من الغنم، أو غير الغنم كالبقر، وغيرها مما يخشى عليه الذهاب والضياع يعرفه سنة كاملة، فإن عُرف فالحمد لله، وإن لم يُعرف أحل له ... ... النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من آوى ضالًا فهو ضال فعليه أن يعرفها ...
أما البقر ...
الجواب:
الواجب على من وجد لقطة في الحرم لا يتبرع بها للمسجد، ولا لغير المسجد؛ بل يعرفها دائمًا في الحرم، من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ دائمًا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف فلا تصرف في كذا، ولا في كذا، ...
الجواب:
هذا الذي وجد الصنجل أظنه صنجل الساعة، إذا كان ذهبًا له أهمية؛ فهذا الواجب تعريفه، يعرفه سنة كاملة لعله يعرف، والآن أخره كثيرًا؛ فالواجب أن يعرفه إذا كان له قيمة، يعرفه في البلد التي وجدها فيها، من له صنجل الساعة الذي ضاع في كذا وكذا، سنة ...
الجواب:
عرفها دائمًا، عرفها حتى تتم السنة، عرفها سنة كاملة في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا، من له الضالة؟ من له العنز الضالة؟ من له العنز الضالة؟ وإذا كملت السنة، ولم يأت إليها أحد؛ فهي لك، وإذا كنت يشق عليك علفها؛ بعها، واحفظ ثمنها، ...
جواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي ﷺ: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية: إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها، ...
الجواب:
نعم، لا بد من هذا، تنسب إليهم؛ لأنهم أولياؤها، ربوها، وأحسنوا إليها، ولكن لا تكون بنتًا له، ينسبها إلى غيره، بنت عبدالله، بنت عبدالرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبدالله، عبدالرحمن، عبداللطيف، ولا ينسبها إليه؛ لأنها لو نسبها إليه قد يظن أنها ...
الجواب:
هذا لا يجوز لك، ولو جاءت إلى إبلك عليك أن تطردها، أو تسلمها لولي الأمر، الأمير في بلدك، أو قاضي المحكمة، حتى تسلم من شرها، فإذا استعملتها؛ ضمنتها، وعليك غرامتها لصاحبها، أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها، وركوبها، ...
الجواب:
إذا وجد الإنسان شاة من الضأن، أو من المعز في مكان يخشى عليها منه؛ لأنها ليست قريبة من السكن من أهل السكان، ومن أهل الأغنام، ونحو ذلك؛فإن هذه تسمى لقطة، فإذا أخذها، وعرفها سنة في مجامع الناس، وفي مظان معرفتها، ولم يعرفها أحد؛ فإنها تكون له تكون ...
الجواب: لقطة الحرم -مكة المكرمة- لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها؛ لأن الرسول ﷺ قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني: معرف. ساقطة مكة، ما يكون في الحرم من اللقطات والضوال لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرفه، دائماً دائماً، لعله يجده صاحبه في مجيئه إلى مكة في الحج ...
الجواب: إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك مع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة إلى مثل ذلك، كان الواجب ...
الجواب: الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها.. يعرفها سنة كاملة؛ لأنها في حكم اللقطة؛ لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم؟ من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، ويحفظ الصفات والثمن، ...
الجواب: يكون قد أحسن في هذا إذا رباه وأحسن إليه يكون قد أحسن، ويسميه بالأسماء الشرعية مثل: عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى -يعني- لا يصيبه نقص وانكماش وضرر.
فالمقصود: ...
الجواب: إذا كان يثق من نفسه أنه يعرِّفها ويؤدي الواجب يأخذها، وإلا فليدعها؛ لأن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق التي يجتمع الناس، عند أبواب الجوامع، وأشباهها من مجامع الناس يقول: من له الذاهبة، من له الذاهبة، من له البشت من له ...
الجواب:
الذي نرى أن صاحبه يلتمس ويعطى هذا الراديو؛ لأن هذا في الغالب ما يطرح في القمامة، فلعله طرحه صبي صغير، أو طرحه غير عاقل، فمثل هذا يلتمس، ما دام اسمه عليه يلتمس ويعطى صاحبه، فإن لم يعرف هو من اللقطات، لقطة ينادى عليه إذا كان لها قيمة، يسوى قيمة ...
الجواب: هذه الفلوس قليلة سهلة، في حكم المعفو عنه، إن أكلتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، مادام ريال أو ريالين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح لآخذه، ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم، وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك ...