الجواب: الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين ثلاث: من له الدراهم.. من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا في حارة كذا، في حي كذا، تعرفها في مجامع الناس في محل اجتماع الناس حول أبواب الجوامع في الأسواق التي فيها الاجتماع، فإذا مضى ...
الجواب: الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيوائه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل : دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطرده وألا يؤيه، لكن مادام أنه آواه مع إبله حتى مات ...
الجواب: إذا كان الواقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه شيء؛ لأن هذه في حكم الميتة هذه منبوذة مستغنىً عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا عليه شيء، ومتى عرف ربها وطلبها ربها وأعطاه إياه فلا بأس والحمد لله أو أعطاه قيمتها فلا ...
الجواب: الخاتم يختلف إذا كانت قيمته سهل يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، يعني: ما يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله.
أما إذا كان الخاتم له قيمة كبيرة فهذا يجب تعريفه ...
الجواب:
يجب تعريفها، لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس في محلات فيها اجتماع الناس عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه ...
الجواب:
إذا كان شيئًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفت إليه؛ فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين إلى عشرة دراهم، أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية، وله قيمة هذا عليه أن يعرفه لمعارفه ...
الجواب:
النبي ﷺ سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع.
أما الغنم فإنها تلتقط، النبي ﷺ قال: خذها فإنما هي لك، ...
الجواب:
التبني لا يجوز في الإسلام، الله -جل وعلا- قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] فإذا رباه تربية، ونسبه إلى أبيه؛ لا بأس، كونه يحسن فيه، ويربيه، وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول، ما يعرف، فهذا من باب الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، ...
الجواب:
هذه الغنم بين أمرين: إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة؛ لأن الغنم تُعرَّف، وإذا تم السنة ولم تُعرف؛ فهي ماله؛ لقول النبي ﷺ: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب وقال: من آوى ضالة؛ فهو ضال ما لم يعرفها فإذا عرفها سنة؛ فهي له، أو يسلمها للحاكم، ...
الجواب:
الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب، وتقول له: يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذلك، أو أعطاه ثمنه فلا بأس، فإن لم يتيسر لك ذلك، بأن لم ...
الجواب:
نعم، إذا وجد لقطة وهي دراهم أو متاع وعرفه سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي ﷺ، أمر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له كسائر ماله، كل شهر مرتين ثلاث أربع ...
الجواب:
عليه أن يُعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة يعرفه سنة كاملة، في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، في الأسواق التي فيها جمع الناس، من له اللقطة يسميها إن كانها مال ذهب أو فضة يقول: الذهب والفضة حلية، إن كانت بشت غالي أو شبه ذلك، يبين ...
الجواب:
إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه، وعليها وسم عمك، فليس عليك حرج -إن شاء الله- إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط، وعدم ذبح الجنى، أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبًا، ووسم عمك فليس عليك شيء، وفي إمكانك سؤال عمك إذا كان موجودًا، أو سؤال ذريته ورثته ...
الجواب:
على كل حال قد أخطأتما في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل، وعدم أخذه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل قال للسائل: دعها، فإن معها حذائها وسقائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها وغضب -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن ضالة الإبل لا ...