حكم لقطة الحرم

سؤال: ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا؟

جواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي ﷺ: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية: إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته[1].

  1. نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 499).
فتاوى ذات صلة