الجواب:
إذا كان يخشى عليها من صغار السباع كالذئب فهي مثل الشاة يأخذها، يأخذها ويعرفها؛ قياسًا على الشاة؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل البقاء.
س: بعض الناس تسول له نفسه، يقول: بدل ما يأخذها غيري أنا آخذها؟
الشيخ: المقصود إن أخذها بنية الأمانة جاز له، أما إن ...
سَنَة، من آوى ضالة -ضالة الحيوان يعني- فهو ضالٌّ ما لم يعرِّف، هذا يصدُق على الغنم بس. الإبل يدعها، والبقر والغنم والخيل والحُمُر.
س:قوله: فهي لك أو لصاحبك أو للذئب؟
ج: يعني مع التعريف؛ لا تخلها يأكلها الذئب، خذها وعرفها.
س: هل يأثم بعدم أخذ ضالة ...
يعرفها أو يعطيهم إياها.
س: يوجد لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها "المفقودات" يحط فيها مفتاح ضاع، يعني أشياء ثمينة ضاعت، توضع فيها، هل فيه بأس هذا؟
ج: والله محتمل، من باب التعريف، لكن فيه إشارة لمصلحة المسلمين، يعني أن المفقودات في هذا المكان ...
لا، ما يصح، لا بدّ يعرّف وإلا يعطيها للمسؤول عن اللقطات؛ إن كانت جهة مسؤولة يعطيها إياها، وإلا يعرِّف اللقطة.
س: الإشهاد واجب؟
ج: ظاهر الحديث الوجوب: فليشهد الأصل في الأوامر في الوجوب، لكن قد يقال: سكوته في أحاديث كثيرة يدل على الاستحباب؛ لأنه في حديث ...
إذا وثق بنفسه لا بأس، إذا اطمأن أنه سوف يقوم باللازم، وإلا يتركها ويستريح.
س: ما يجب؟
ج: ما يجب، لها تبعية.
س: إذا كان يخشى أن يلتقطها الخائن؟
ج: ما يلزم، إن وثق بنفسه وأراد الإحسان يلتقطها، أما أنه يجب: ما يلزم.
إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى.
س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟
ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لباس.
س: ولا يجب عليه الالتقاط في هذه الحالة حتى إذا كان ...
الجواب:
النبي نهى عن لُقطة الحاج، فإذا وجد اللقطة في الحرم عَرَّفها أبدًا ولا تُملك، إلا إذا كانت خارج الحرم في عرفات في الطريق فالأحوط أيضًا أن يعرِّفها دائمًا أو يعطيها اللجنة؛ لأن في بعض الأحاديث الصحيحة الرسول نهى عن لقطة الحاج، فهذا يعم ...