الجواب: الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها.. يعرفها سنة كاملة؛ لأنها في حكم اللقطة؛ لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم؟ من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، ويحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له، الثمن له، وإن تصدق بذلك إذا لم يجد أهلها، فهذا لا بأس به.
المقصود أن حكمها حكم اللقطة يعرفها، لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وهذه ضالة، والنبي عليه السلام قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم ، فهذا عليه التعريف، والتعريف أن ينادي عليها في مجامع الناس في الشهر مرتين.. ثلاث.. أربع، يقول: من له الغنم الضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقيم البينة عليها دفعها إليه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل ماله، كما جاء في الحديث، وإن تصدق بها ولم يعني تطب نفسه بقبولها فلا بأس. نعم.
المقدم: طيب، لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها؟
الشيخ: يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله.
المقدم: وتكون الصدقة للأول لو أخذ ..
الشيخ: الأجر، نعم؛ لأن النبي عليه السلام قال في بعض الأحاديث: متى جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه.
المقدم: طيب لو مثلاً مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلاً غنم أخرى؟
الشيخ: كلها له، بعد مدة بعد السنة.
المقدم: نعم.
الشيخ: إذا أنجبت بعد السنة فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصول؛ لأنها صارت ملكاً له بعد تعريفه. نعم.
المقصود أن حكمها حكم اللقطة يعرفها، لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وهذه ضالة، والنبي عليه السلام قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم ، فهذا عليه التعريف، والتعريف أن ينادي عليها في مجامع الناس في الشهر مرتين.. ثلاث.. أربع، يقول: من له الغنم الضائعة؟ فإذا جاءه من يعرف صفاتها وأماراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقيم البينة عليها دفعها إليه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل ماله، كما جاء في الحديث، وإن تصدق بها ولم يعني تطب نفسه بقبولها فلا بأس. نعم.
المقدم: طيب، لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها؟
الشيخ: يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله.
المقدم: وتكون الصدقة للأول لو أخذ ..
الشيخ: الأجر، نعم؛ لأن النبي عليه السلام قال في بعض الأحاديث: متى جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه.
المقدم: طيب لو مثلاً مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلاً غنم أخرى؟
الشيخ: كلها له، بعد مدة بعد السنة.
المقدم: نعم.
الشيخ: إذا أنجبت بعد السنة فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصول؛ لأنها صارت ملكاً له بعد تعريفه. نعم.