الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة ...
الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات.
فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة ...
الجواب: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس.
وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو ...
الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه ...
الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا ...
الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، ...
الجواب: إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيرًا مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائمًا، وإلا سلمه مكتب المفقودات[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب: عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالًا لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ ...
الجواب: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرًا وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته ...
الجواب:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد: فتعريف الضَّالة في المسجد أمرٌ لا يجوز، ولكن يقف عند الباب من خارجٍ ويقول ما في النفس: مَن دلَّ على بعيري، على سيارتي، على خروفي، على كذا، على كذا، لا بأس.
أما من الداخل فلا، النبي ﷺ أنكر على ...
الجواب:
يُعَرِّفها.
س: في السنة الثانية؟
ج: نعم.
س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟
ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها.
س: ألا يغرم ثمنها؟
ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
الجواب:
لا، له، مُلْكٌ له لك أو لأخيك أو للذئب لكن بعد أن يعرّفها، يقول ﷺ: من آوى ضالّةً فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم، يعرّفها سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها، وحفظ ثمنها، وصفاتها، وإن تيسر أنها ترعى مع غنمه يخليها ترعى.
س: لكن هل يقال: يتصدق بها، ...
الجواب:
نعم لا بد من سَنة.
س: ما عدا ما لا تتبعه هِمَّةُ أوْساط الناس؟
الشيخ: الشيء الحقير لا، ما له شيء، مثل النبي قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها لما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها دل على أن الشيء الحقير يُعفى عنه كالحبل، ...
الجواب:
من الغلول، أخذها من الغلول: هي لك أو لأخيك أو للذئب إلا إذا كانت في مكانٍ عليها خطر؛ يأخذها ويُرسلها إلى الجهات المختصة التي تحفظها، إن كانت في محلٍّ فيه سُرَّاق يأخذونها ويأكلونها، أو في أرض مهلكةٍ، ما فيها رعي ولا ماء، ذكر العلماء أنَّ من ...
الجواب:
في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال.
س: خارج المساجد؟
الشيخ: في خارج المساجد نعم.
س: هذا يعم في مكة والمدينة؟
الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا ...