الرهن

حكم الرهن بالدين

الجواب: إذا رهن عليك الأرض التي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين، وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث، أو بالربع مثل الناس، ما زدت له من أجل الدين؛ فلا بأس.  أما إذا زدت له: الناس يأخذون الربع، وأنت أعطيته الثلث من أجل الدين ما يجوز؛ لأن هذا مقابل زيادة ...

حكم بيع الرهن من قبل الراهن

الجواب: الذي نعلم أن الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن يتصرف حتى يستأذن المرتهن. المقصود: أن هذا مال مرهون، فعليه ...

حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض

الجواب: نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط عليك أنه ينتفع بالأرض، ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا ...

حكم تصرف الراهن بالرهن حال رهنه

الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً ...

كيفية التصرف بالرهن إذا لم يأت صاحبه

الجواب: الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة فيعطيك حقك، فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني، تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي لصاحبه، فإن أتى يوماً من الدهر أعطيته حقه، وإن طال ...

حكم استغلال الأرض المرهونة من قبل صاحب الدين

الجواب: الرهن جائز؛ لأن الله جل وعلا قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضًا أو سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه، بل الغلة تكون لك، لك الحق المعتاد، ...

الرهان ما يجوز منه وما لا يجوز

الجواب: لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. نعم. 

حكم الاستفادة من الرهن وبيعه لاستيفاء الدين

الجواب: الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة، ...

حكم رهن الأرض والاستفادة منها بزراعتها

الجواب: لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز، ...

حكم انتقال الرهن إلى المرتهن إذا لم يسدد الراهن

الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر -إن شاء الله- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وفيما إذا لم يقع بعد، ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟ الشيخ: أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا؛ فلا بأس، أما ...

حكم استثمار الدائن للأرض المرهونة

الجواب: ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في الرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك على ...

حكم الرهن وكيفيته

الجواب: الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] يعني بدل الشهود، وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى ...

لا يجوز التصرف في الملك المرهون

الجواب: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

لا بأس برهن المال المثمر

الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من ...

هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري؟

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف ولا ...

  • 1
  • 2