الجواب:
هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر -إن شاء الله- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وفيما إذا لم يقع بعد، ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟
الشيخ: أما الرهن إذا كان رهنًا مجردًا؛ فلا بأس، أما إذا كان الرهن لأجل يستغله، كأرض يزرعها، ويأخذ زرعها في مقابل الدين، هذا ما يجوز، ولكن إذا كان رهنًا، يعني يكون وثيقة، ومزرعة الأرض لصاحبها، وراهنها يزرعها، وينتفع بها؛ فلا بأس.
أما أنه يجعلها حيلة يأخذ الأرض حتى يزرعها، ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في القرض؛ فهذا قرض جر منفعة، ولا يجوز، وأما إلزامه بالبيع؛ فهذا يرجع للمحكمة تنظر في الأمر، إذا تخاصما، ولم يعطه حقه؛ تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن، أو عدمه، نعم.
المقدم: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
الشيخ: نعم لا يسلم له الأرض حتى يشتكيه للمحكمة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.