حكم الرهن بالدين

السؤال:

رجل رهن عليا مزرعة بمبلغ معين، وأنا أقوم بحرثها، وأدفع له الثلث من المحصول مقابل ملكه، وثلثين لي مقابل حراثة الأرض، والمبلغ الذي مع الراهن، ما حكمه؟ هل هو من الربا، أم من غير الربا؟ 

الجواب:

إذا رهن عليك الأرض التي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين، وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث، أو بالربع مثل الناس، ما زدت له من أجل الدين؛ فلا بأس. 

أما إذا زدت له: الناس يأخذون الربع، وأنت أعطيته الثلث من أجل الدين ما يجوز؛ لأن هذا مقابل زيادة على القضاء، فيشبه القرض الذي بالزيادة، أما إذا أخذتها من جنس ما يأخذها الناس، هذه المزرعة بالثلث، بالربع، بالخمس، ما زدته على ذلك شيئًا؛ فلا بأس، وإلا فلا يجوز؛ لأنه من باب الزيادة؛ لأجل يمهلك في هذا الدين. 

فتاوى ذات صلة