الجواب: الرهن جائز؛ لأن الله جل وعلا قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضًا أو سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه، بل الغلة تكون لك، لك الحق المعتاد، فيستغلها بالأجرة والأجرة تحسب من الدين تسقط من الدين، أو يسلمها لك، أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه؛ فهذا قرض جر منفعة، فلا يجوز هذا.
هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفًا على أن تعطيه ألفًا ومائة أو ألفًا ومائتين، هذا لا يجوز، هذا من الربا، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة، هذا لا يجوز؛ لأن معناه .... الاستفادة يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك فهو مثل ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل كله ربا، فالواجب أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة، إما جزء مشاع كالمعتاد نصف الغلة ثلث الغلة ربع الغلة، كالأجنبي اللي ما له دين، أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي أرض وهي رهن له لكن تؤجرها عليه يستغلها بمبلغ معلوم مائة جنيه، خمسين جنيه، عشرة جنيهات كل سنة هكذا تكون لك، تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك، هذا هو الواجب وهذا هو الأمر الشرعي.
أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك، فهذا معناه ... منفعة بالشرط فيكون باطلاً. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
هذا مثل ما لو اقترضت منه ألفًا على أن تعطيه ألفًا ومائة أو ألفًا ومائتين، هذا لا يجوز، هذا من الربا، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة، هذا لا يجوز؛ لأن معناه .... الاستفادة يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك فهو مثل ما لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل كله ربا، فالواجب أن تكون غلة الأرض له لكن بالأجرة، إما جزء مشاع كالمعتاد نصف الغلة ثلث الغلة ربع الغلة، كالأجنبي اللي ما له دين، أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم وهي أرض وهي رهن له لكن تؤجرها عليه يستغلها بمبلغ معلوم مائة جنيه، خمسين جنيه، عشرة جنيهات كل سنة هكذا تكون لك، تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك، هذا هو الواجب وهذا هو الأمر الشرعي.
أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك، فهذا معناه ... منفعة بالشرط فيكون باطلاً. نعم.
المقدم: أثابكم الله.