الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك. وبذلك، يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك؛ خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بالحديث الشريف: المسلمون على شروطهم[1][2]
- رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح)، برقم: 1352.
- نشر في كتاب الدعوة ج1 ص: 159، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3 ص:25. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/24).