كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ شُرُوطِهِ، ومَا نُهِيَ عَنْهُ
784- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
785- ...
787- وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ الْبَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
788- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قد أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ ...
796- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ".
797- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى ...
804- وعَنْ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ".
رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ.
805- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "ابْتَعْتُ ...
813- وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ والِدَةٍ ووَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والْحَاكِمُ، ...
باب الخيار
829- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ ...
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وبَيْعِ الْأُصُولِ والثِّمَارِ
850- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي ...
كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
784- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ...
808- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ...
824- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، ...
844- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُم الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ ...
ومسألة العينة والتورق هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرًا، وقد نبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما، فهما مسألتان كثيرتا الوقوع جدًا، فالعينة سمعتم بيانها وهو أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل، ...
وقد سمعتم أيضًا ما يتعلق بالتورق، مسألة التورق ويسيمها بعض العامة معاملة الوعدة، ويقال لها: التورق عند الفقهاء، وهي -كما سمعتم- جائزة عند جمع من أهل العلم، والقول بجوازها هو قول جمهور أهل العلم، وهي في الحقيقة تعين المؤمن على البعد عن الربا، وتساعده ...
وهناك مسألة ثالثة مسألة السندات أشار إليها أيضًا والسندات تختلف كما أشار إليه، السندات تختلف منها سندات نقود بنقود هذا لا يجوز هذا ربا، نقود بنقود لا تجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يًدا بيد ألفًا بألف يدًا بيد مائة ألف بمائة ألف يدًا بيد هذا لا بأس وزنًا ...
أما ما يتعلق من الأموال التي كتبت من طرق حرام كالفوائد الربوية التي قد يبتلى بها بعض الناس، وقد يأخذها بعض الناس، وغير ذلك من الطرق الأخرى كمهر البغي: وهي الأموال التي تبذل للزانيات، وحلوان الكاهن: وهي الأموال التي تبذل لمن يخبر بعلم الغيب من الكهنة ...