الجواب:
إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا واحدة.
أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعددها؛ كما لو حلف ليزورن فلانًا يوم كذا، وليكلمن فلانًا يوم كذا، وليعطين فلانًا كذا وكذا يوم كذا وكذا، ولم يفعل، فإن شك في العدد عمل بظنه؛ عملًا بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الآية [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[1].
- فتوى أجاب عنها سماحته في 23/10/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/151).