مسألة في توزيع كفارة اليمين

السؤال:
الأخ/ س. أ. ح. ع. من المخواة في الباحة.
يقول في سؤاله: أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي؛ لشراء كفارة وإخراجها عنه، فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالًا، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين، وأعطيت كل قسم شخصًا، وبقي معه عشرة ريالات، وبعد أسبوع اشتريت بها طعامًا، وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى، علمًا بأنهما في أشد الحاجة لهذا الطعام.
وسؤالي: هل ما قمت به فيه الكفاية، أم لسماحتكم توجيه آخر؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرًا، لتبرأ ذمتي.

الجواب:

إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ الآية [المائدة:89].
وبذلك تعلم، أنه يجب على صاحب الكفارة الذي وكلك أن يطعم ثمانية مساكين غير الاثنين الذين أطعمتهما؛ عملًا بالآية الكريمة. هذا إن سامحك فيما فعلت، أما إذا لم يسامحك، فعليك أن تغرم الكفارة للثمانية الباقين، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو بر أو غيرهما، إذا كان قد أمرك أن توزع الكفارة على عشرة؛ لأنك بهذا التصرف قد خالفت الأمر؛ فوجب عليك أن تغرم. وفق الله الجميع[1].

  1. أجاب عنه سماحته في 4/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/152).
فتاوى ذات صلة