نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟

السؤال:
نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟ أفيدوني -أفادكم الله-.

الجواب:
الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقربًا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك، أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك، فلك ما نويت، ولا يلزم توزيعها بين الفقراء؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته. ونوصيك بعدم العودة إلى النذر؛ لقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل[1] متفق على صحته من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والله ولي التوفيق.
  1. أخرجه البخاري برقم: 6118 (كتاب القدر)، باب (إلقاء النذر العبد إلى القدر)، ومسلم برقم: 3093، (كتاب النذر)، باب (النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا). 
فتاوى ذات صلة