حكم من حلف وحنث في يمينه

السؤال:
إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني، وليس بيدي إلزامه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

من حلف على يمين وحنث، كفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ويقول ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويقول جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الآية [المائدة:89].
فإذا حلفت على إنسان قلت: والله تغدّ، والله تأكل هذا، والله تأخذ هذا المبلغ وأبى، عليك كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
الإنسان يحفظ لسانه من اليمين، فلا يحلف إلا إذا دعت إليه الحاجة، وإذا حلف قائلًا: والله تأكل هذا العشاء، والله تأخذ هذه المساعدة، والله تفعل هذا وأبى، كفر عن يمينه[1].

  1. من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في جامعة الإمام بالرياض، وقرئت على سماحته بتاريخ 4/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/126).
فتاوى ذات صلة