الجواب:
إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعامًا لا نقودًا؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر، أو غيرهما، ومقداره: كيلو ونصف تقريبًا، وإن غديتهم أو عشيتهم، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كفى ذلك، وهي: قميص، أو إزار ورداء[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 481. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/138).