الجواب: لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة؛ لأنه صار بيتها، وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه، فعليها كفارة يمين؛ سواء كان بيتًا بالملك أو بالأجرة.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما نص الله سبحانه على ذلك في سورة (المائدة).
والذي يعطاه المسكين الواحد: نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره: كيلو ونصف تقريبًا، وإن غداهم أو عشاهم، أو كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك.
وإذا كان ولدها ساكن في البيت بعد الشراء، ودخلت عليه قبل أن ينتقل، فعليها الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق[1].
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما نص الله سبحانه على ذلك في سورة (المائدة).
والذي يعطاه المسكين الواحد: نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره: كيلو ونصف تقريبًا، وإن غداهم أو عشاهم، أو كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك.
وإذا كان ولدها ساكن في البيت بعد الشراء، ودخلت عليه قبل أن ينتقل، فعليها الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 471. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/120).