ج: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقًا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] فقال الله: قد فعلت كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولأنه ﷺ صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها، وهذا من تيسير الله سبحانه ورحمته بعباده.
أما من صلى ناسيًا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته[1].
أما من صلى ناسيًا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 401).