ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي ﷺ قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه، وقال ﷺ: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته، واللفظ لمسلم في الصحيح، وأخرجه الدارقطني، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم فقوله ﷺ: من شرب في إناء ذهب أو فضة.... نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.
وإذا وسع الله تعالى على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر[1].
وإذا وسع الله تعالى على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر[1].
- سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص 123، ضمن أسئلة بعد محاضرة لسماحته في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض في شهر رجب لعام 1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 22).