ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء، والغسل به، والشرب منه؛ لأن اسم الماء باق له، وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم الطهورية.
والله ولي التوفيق[1].
- سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 17).