السؤال:
كيف نُوفق بين قول الله تعالى: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67]، وما ورد أنَّ النبي ﷺ مات من أثر السّم الذي وضعته له امرأةٌ يهوديةٌ؟ وما المقصود بعصمة الله تعالى له عليه الصلاة والسلام من الناس؟
السؤال:
قول الله : وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الآية [العنكبوت:3]، وقول الله : وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ [البقرة:143]، وقول الله : وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا الآية [آل عمران:167]، ما المقصود بالعلم في هذه الآيات وجزاكم الله خيرًا؟
السؤال:
من المُتعارف عليه أنه يُدرس اليوم في كلية الطبّ مادة التَّشريح على جثث بعض الآدميين، فهل يجوز تشريح جثة المسلم للتَّعَلُّم؟
السؤال:
نعلم جميعًا النِّعم التي امتَنَّها الله علينا ، ومن هذه النِّعَم: نعمة البصر، فهل يجوز للدكتور أو المُمرض أو المريض أو المُرافق للمريض أن ينظر إلى المُمرضات بحكم عمله أو بحكم طلبه منها بعض الأمور؟
السؤال:
هل قول الله تعالى عن العسل: فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل:69] دليلٌ على العموم أم بالإطلاق؟
السؤال:
هل أفتت هيئةُ كبار العلماء بعدم جواز التبرع بالأعضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟
السؤال:
ما حكم الشرع في خطأ الطبيب حديث التَّخرج وقليل الخبرة، وهو غير متعمدٍ؟
السؤال:
نحن الأطباء ذهبنا إلى الخارج للدراسة والتَّخصص، ودائمًا تُواجهنا مشكلة عند الكشف على النساء هناك، وهو عدم وجود المُمرضة لتُساعدنا عند الفحص عليهنَّ، وذلك بحكم التقاليد في تلك البلاد، فما العمل؟ هل يجوز؟ وإذا لم يجز فما الكفَّارة بعد أن عدنا إلى بلادنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا لنُبْرِئ ذممنا في ذلك.
السؤال:
ما حكم إيداع النقود في البنوك الأهلية التجارية كحسابٍ جارٍ؟
السؤال:
تمرّ بالأطباء بعض الحالات: فعندما يُولد طفلٌ مثلًا قبل موعده -في الشهر السادس من الحمل- ونظرًا لأنه تحدث مضاعفات كثيرة طبيًّا إن كان الطفلُ عاش، وذلك بعد قدرة الله ثم بالجهاز التنفسي، لذا فإنَّ هناك قانونًا طبيًّا يقول: إن كان وزن الطفل أقلَّ من سبعمئة وخمسين جرامًا فلا يعمل له الجهاز التنفسي الذي يكون بفضل الله مُساعدًا للطفل على الحياة، بالرغم من المُضاعفات المُتوقع حدوثها، فهل يجوز ترك الطفل بدون مُساعدات إضافية تُكلِّف المريض والطبيب الكثير من الجهد والوقت والمال -إذا لزم الأمرُ إلى المال- مع الاحتمال الكبير على عدم استمرار الطفل في الحياة، بل أن يكون مُعاقًا فيما بعد، أم يركب عليه هذا الجهاز مع ما يحصل له بعد ذلك؟
السؤال:
أرجو من سماحتكم توضيح بعض النقاط التالية:
أولًا: استدلَّ مجلس الإفتاء الأعلى بحضور سماحتكم بشأن تواجد القوات الأمريكية بحديث عبدالله بن أريقط الذي استعان به الرسولُ ﷺ كدليلٍ إلى المدينة، وقد سمعتُ من أحد المشايخ أن الاستدلال خاطئٌ؛ لأنه يُعتبر من الاستئجار، وليس من باب الاستعانة به ضدّ المُسلمين -أو ضد الكافرين لعله- أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
ما حكم التَّعامل في أحد البنوك المحلية في صناديق الاستثمار، ويكون عقد بين البنك وواضع النقود بالربح والخسارة؟
السؤال:
عندما يكون الطبيبُ في مكان عمله الذي يستوجب منه علاج المسلم وغير المسلم: كالنَّصارى أو غيرهم، مثلًا في حالة الحرب، مع الخوف من هذا النَّصراني الذي قد يحصل فيما بعد، فما موقف الطبيب المُعالج أمام الله تعالى في ذلك، وفي علاج هذا الذي يبغضه اللهُ ورسولُه، ويبغض اللهَ ورسولَه؟
السؤال:
اعتمرتُ مع والدي، والذي لم يستطع إكمال السَّعي بين الصَّفا والمروة بسبب ألمٍ شديدٍ أصاب ركبته، وقد أكملتُ عنه ثلاثة أشواطٍ، فهل يُجزئ ذلك؟ علمًا بأنَّه قد قال عند الميقات: فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
إنَّ تشخيص بعض الحالات المرضية للجنين يتم للمرأة الحامل، وذلك في الأشهر: أربعة وخمسة وستة، وهذه الأمراض غالبًا ما تكون ذات تأثيرٍ على المريض: من تخلُّفٍ عقلي، أو من تخلُّف جسماني، فهل من الجائز أن يعمل إسقاط للجنين في هذه الأشهر، مع مُراعاة تلك العواقب التي قد يعيش فيها الطفل من التَّخلُّف أو من المرض المُستديم في المجتمع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؛ لأنَّ هذه الحالة تُحيّر الأطباء.