حكم النظر بين الرجال والنساء بالعمل الطبي

السؤال: 

نعلم جميعًا النِّعم التي امتَنَّها الله علينا ، ومن هذه النِّعَم: نعمة البصر، فهل يجوز للدكتور أو المُمرض أو المريض أو المُرافق للمريض أن ينظر إلى المُمرضات بحكم عمله أو بحكم طلبه منها بعض الأمور؟

الجواب:

يقول الله جلَّ وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30]، ويقول النبيُّ ﷺ لعليٍّ في نظر الفجأة: اصرف بصرك، فإنَّ لك الأولى، وليست لك الأخرى، إذا فاجأتك المرأةُ اصرف بصرك، فليس للطبيب ولا غير الطبيب أن ينظر، بل يغضّ بصره، ويأمر بما يُريد مع غضِّ البصر وعدم تحديد النظر إليها، بل يأمر بما يُريد منها إذا دعت الحاجةُ.
وتقدم أن الواجب أن تكون الممرضات تبع النساء، وأن يكون الممرضون تبع الرجال، وأن الواجب ألا يكون له سكرتيرة ولا ممرضة تبعًا له، يجب أن يكون التَّابعون للطبيب رجالًا: سكرتير وممرض وغير ذلك؛ حتى يبتعد عن الفتنة، وحتى تسلم هي أيضًا من الفتنة، وأن تكون الطبيبات للنساء، ومعهن الممرضات. 
لكن إذا بُلي بشيءٍ من هذا: ممرضة أو طبيبة، ودعت الحاجةُ إلى أن يُكلِّمها، فعليها الاحتجاب، وعليه غضّ البصر، عليها أن تحتجب بالبرقع ونحوه، وعليه غضّ البصر إذا لم تحتجب، وعليه أن يسألها ويُكلِّمها فيما يُريد مع طرح البصر.
فتاوى ذات صلة