هل يجوز النيابة في إكمال السعي عمن عجز

السؤال: 

اعتمرتُ مع والدي، والذي لم يستطع إكمال السَّعي بين الصَّفا والمروة بسبب ألمٍ شديدٍ أصاب ركبته، وقد أكملتُ عنه ثلاثة أشواطٍ، فهل يُجزئ ذلك؟ علمًا بأنَّه قد قال عند الميقات: فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا، ما يجوز ذلك، عليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، يسعى ولو محمولًا، وإذا كان ما فعل؛ عليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، يُعيد السَّعي بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التَّقصير من رأسه أو الحلق، وإن كان أتى زوجته فعليه شاة العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان أتى زوجته –جامعها- فالعمرة فسدت، وعليه أن يكملها بالسعي ولو محمولًا، وإن كان طاب الحمد لله، يمشي ويُعيد التَّقصير أو الحلق، ثم يُعيد العمرة برمَّتها من الميقات الذي أحرم به من العمرة الأولى منه؛ لأن العمرة إذا جامع فيها قبل حلّها فسدت قبل أن يكمل السعي، فيُكملها بالسَّعي، ويُعيد التَّقصير والحلق، وتمت والحمد لله، ولا  شيء عليه، إلا إذا كان جامع زوجته بعد هذا؛ فعليه أن يُعيد العمرة مرةً أخرى، مع شاةٍ تُذبح في مكة للفقراء عن وطئه لها قبل كمال العمرة.
وأما أنت: فكونك كمّلت عنه لا؛ لأنه وجب عليه... ولو محمولًا، ولو في عربانة، يقول الله جلَّ وعلا: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، هذا لو كان عاجزًا ما يستطيع أن يصل إلى مكة، ولا يستطيع أن يطوف، ولا أن يسعى؛ يُحجج عنه. أما الذي جاء ووصل وعرض له عارضٌ برِجْلِه أو في ركبته؛ فهذا يُحْمَل.
فتاوى ذات صلة