حكم إيداع المال في البنوك الأهلية التجارية

السؤال: 

ما حكم إيداع النقود في البنوك الأهلية التجارية كحسابٍ جارٍ؟

الجواب:

إذا دعت الحاجةُ إلى هذا لا بأس، نحن نفعل هذا، نفعل هذا، ويفعله غيرنا من دون فائدةٍ؛ لأن وضعها في غير ذلك خطرٌ، وضعها في البيوت، أو عند إنسانٍ لا يُؤْمَن ما يمكن، فوضعها في البنوك إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك من دون فائدةٍ فلا حرج في ذلك. 
وإنْ تيسر وضعها في مكانٍ أمينٍ أو بنكٍ إسلامي وجب ذلك؛ لئلا يُساعد هؤلاء على رباهم، لكن إذا ما تيسرت الأمور وضعها الإنسانُ في بنكٍ للحفظ؛ لئلا تضيع عليه، فهو معذورٌ للضَّرورة، الله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، فالضَّرورات لها أحكامها، حتى المَيتة تجوز عند الضَّرورة، والخنزير عند الضَّرورة، إذا اضطر إليه ولم يجد غيره.
المقصود أنَّ هذه الأمانات والودائع عند الضَّرورة جائزة مع البنوك، وإذا تيسر مكانٌ آخر انتقل إليه، مكان أمين، ليس ببنكٍ ربويٍّ.
فتاوى ذات صلة