الجواب:
القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المضبوط بقدر العين فقط، لا بأس به بنص ...
الجواب:
أما زيارتهن في المستشفى، أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم، من غير خلوة، ولا تهمة، ولا ريبة؛ فلا بأس، مع محرمها، أو بحضرة نساء، كأمها، وأخواتها.
المقصود: على وجه ليس فيه ريبة، ولا خلوة، فلا بأس أما المصافحة فلا، ليس للرجل أن يصافح المرأة، ...
الجواب:
قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم إلى شعبان، لها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء.. إلى شعبان.. إلى رجب.. السنة كلها -بحمد الله- فيها سعة، كانت عائشة -رضي الله عنها- لا تقضي إلا في شعبان؛ لأسباب تتعلق بالرسول ﷺ وحاجته إليها.
المقصود: أن الأمر فيه سعة، ...
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن تلبس بداله الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يطرح ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فنسأل الله -جل وعلا- أن يتقبل منا ومنك العمرة، وأن يسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه.
أيها الأخت في الله! السفر من المرأة ...
الجواب:
المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلى الناس للزيارات، لا لأولادها، ولا غيرهم؛ لقول النبي ﷺ للمعتدة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله هكذا أمر المعتدة -عليه الصلاة والسلام- ...
الجواب:
إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة؛ حجها تام، وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع.
أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؛ فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل ...
الجواب:
الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، بالموس، أو غيره من الأدوية، .. الذراع، أو الساق، أو الفخذ.. كما تزال العانة بالدواء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
فيه نظر، مع القدرة فيه نظر، والواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه، وهكذا الحاجة المرأة ترمي بنفسها، إلا عند العجز لمرضها، أو كونها حبلى، أو عندها رضيع لا تستطيع تركه؛ فهي معذورة أو كبيرة السن، أما مجرد التعب فتلافيه يمكن بالسيارة .. ركوب ...
الجواب:
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك -إن شاء الله- صحيحة، وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل، ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنت، فلو أن أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر، وإذا تركوا الحجاب لا تتركي الحجاب، وإذا صاروا يغتابون ...
الجواب:
لا نعلم فيه بأسًا، بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء، خرق الأنف، والأذن هذا مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي، فلا حرج فيه -إن شاء الله- وليس بواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها، بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة، لكن المؤمنة تطيب في بيتها، المؤمنة تطيب في بيتها، وعند زوجها، وليس لها التطيب عند الخروج إلى الأسواق، ولا إلى المساجد، أما المؤمن فيتطيب في بيته، وفي أسواقه، وفي المسجد الطيب ...
الجواب:
لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض، أو في النفاس، كالرجل له أن يزيل ذلك، وإن كان على جنابة.
المقصود: أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل العانة ...
الجواب:
إذا كان الموضوع ليس فيه ريبة، ولا خلوة؛ فلا مانع أن تقدم لهم الضيافة، وهي متسترة، متحفظة في وجهها، ويديها، وبدنها، تقدم لهم، وتقول لهم: خذوا عندكم القهوة ،عندكم كذا، تقهووا، وافعلوا كذا.. وكلوا.. تقدم لهم الطعام، وهم يأخذونه، والحمد لله.
أما ...