الحكم على حديث إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها

السؤال:

السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! هل كشف الوجه، واليدين مباح للنساء؛ لقول الرسول ﷺ: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"؟

الجواب:

الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال الله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] إلى آخر الآية، وحديث أسماء هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح، نعم.

المقدم: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة يا سماحة الشيخ؟!

الجواب: لا يصح الاستدلال بها، الحجة في الحديث الصحيح، أو في القرآن، نعم. 

فتاوى ذات صلة