الجواب:
الواجب عليك تقوى الله، وأن تحتجبي عن حميك، وعن جميع الأحماء، وأن تصبري في ذلك، وتتقي الله -جل وعلا-، ولا حرج عليك في ذلك، والحمد لله، على زوجك وعلى أهل زوجك أن يعذرك؛ لأنك عملت الأمر المشروع، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ...
الجواب:
إذا كان للضرورة لا لا يفطر -إن شاء الله-، إذا كان للضرورة؛ لأنه ليس شرابًا ولا طعامًا، إنما هو ينفس، هواء ينفس المكظوم، فالصواب أنه لا يفطر، لكن عند الضرورة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا تخرج إلى الناس وقدماها مشكوفتان، بل تسترهما بالملابس الضافية، أو بالجوربين، وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين عند جمهور أهل العلم، يجب سترهما في الصلاة بالملابس الضافية الطويلة أو بالجوربين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون عندها أطفال كثيرون، ويشق عليها أن تحمل في وقت الرضاعة، ورضي الزوج بذلك فلا حرج، إذا كان فيه مصلحة، ودفع مضرة في أيام الرضاعة، أو كانت يضرها الحمل بالتتابع حتى يكون بينهما فجوة سنتين أو أكثر دفعًا للمضرة، ...
الجواب:
نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليسوا من الأرحام، ولكن مهما أمكن المواصلة بالتي هي أحسن، والكلام الطيب، والصبر والتحمل فهو أحسن، إذا عاملتيها باللطف، والكلام الطيب، ولم تلتفت إلى كلامها السيىء، وصفحت عنها وعفوت فهذا أطيب وأحسن، فإن لم تستطيعي فالمقاطعة أولى، وعدم الزيارة ...
الجواب:
الأغاني يجب تركها إذا كانت قد تتعلق بذم ما هو ممدوح، أو مدح ما هو مذموم، أو دعوة إلى الفاحشة، أما إذا كانت الأغاني شيء قليل عارض بيت بيتين، ثم تترك، ولا يترتب عليها شر على أحد، وليس معها موسيقى ولا شيء من آلات الملاهي الأمر سهل، البيت والبيتين.
أما ...
الجواب:
ليس هذا بواجب، إنما هو عرف، عادة، كون أم الزوج خالة أو عمة هذه عادة، ولأبي الزوج عم وخال عادة، ليس بلازم، فإذا خاطبتيها بأم فلان، وخاطب الإنسان أبا الزوجة: بأبي فلان أو فلان، لا بأس، لا حرج في ذلك، وإذا خاطبتيها بالمعروف: يا عمة، أو يا خالة ...
الجواب:
لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك دفعًا للضرر، ولكن يكون ذلك بوقت الرضاع في السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تضررت بالحمل على الحمل في ...
الجواب:
لا أعلم في هذا بأسًا، إذا كان لا يضرهن ذلك، لا أعلم في هذا حرجًا؛ لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس، وعدم القضاء بعد ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، حجك صحيح، والعمرة صحيحة، والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر، هذا نية، فليس عليك شيء متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة التي فعلت صحيحة، والحج صحيح، والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر، نية، مجرد نية، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ.
الجواب:
إذا كان ذهب عقلها، ثم رد الله عليها عقلها؛ فليس عليها قضاء وقت ذهاب العقل، إنما تقضي ما تركت وهي عاقلة، أما لو أصابها جنون ونحوه، ثم عافاها الله لا تقضي أيام الجنون.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
عليها تقضيها بعد العيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا كانت تأخرت، هذا تساهل، عليها إطعام مسكين، نصف صاع عن كل يوم، صاعين ونصف؛ تعطاها بعض الفقراء عن الخمسة الأيام، مع قضائها، مع التوبة إلى الله والندم ...
الجواب:
الطيب مشروع، أن يطيب الإنسان، الطيب مشروع من سنة المرسلين التطيب، فينبغي الاعتناء بالطيب، البخور وأنواع الطيب الطيبة، كدهن العود، ودهن الورد والعنبر، وأشباه ذلك، للرجل والمرأة جميعًا، لكن المرأة إذا أرادت الخروج للسوق لا تتطيب، أو للمسجد ...