الجواب:
أما زيارتهن في المستشفى، أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم، من غير خلوة، ولا تهمة، ولا ريبة؛ فلا بأس، مع محرمها، أو بحضرة نساء، كأمها، وأخواتها.
المقصود: على وجه ليس فيه ريبة، ولا خلوة، فلا بأس أما المصافحة فلا، ليس للرجل أن يصافح المرأة، إلا إذا كانت من ذوات المحارم، كالأخت، والخالة، والأم.. ونحو ذلك.
أما الأجنبية -ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو خالته- ليس له أن يصافحها؛ لأن بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، بنت الخالة أجنبية، يجوز له أن يتزوجها.
فالمقصود: أن المصافحة لغير المحرم لا تجوز، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام" ولأن المصافحة قد تفضي إلى الفتنة، والريبة، والتلذذ.
المقصود: أنها لا تجوز المصافحة لغير المحارم، أما المحرم كالأخت، والعمة فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.