الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 64).
الجواب: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنـزيه، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ولا ...
الجواب:
لا بأس بصبغ الحواجب، المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل، مثلما تستعمل..... في شفتها لا حرج في ذلك، كون تصبغها بشيء.
أما إن كانها شايبة -يعني: عجوز- وقد شاب -يعني: شعرها- ...
الجواب: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي وأرضاه، أما ...
الجواب:
الطهر زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطنة أو شيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل، ولو ما رأت القصة البيضاء، أما القصة البيضاء فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء، عند نهاية الحيض تجد ماءً أبيض علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا، فالعبرة بوجود ...
الجواب:
لا تجوز المصافحة للرجال الأجانب، ولو كان زوج الأخت، أو زوج العمة؛ لأنه أجنبي ليس بمحرم، ولو مع القفاز، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما ...
الجواب:
ليس عليك -بحمد الله- إلا التوبة، وقد قضيت اليوم وندمت على ما فعلت، فهذا كافي والحمد لله، يقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها والحمد لله الذي جعل في قلبك خوف الله، ومراقبته، وخشيته سبحانه، احمدي الله على هذا، فإذا كنت ندمت على ما فعلت، وعزمت ...
الجواب:
هذا الموضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ستر الوجه واجب عند الأجنبي، إذا كان في المكان الأجنبي ليس محرمًا لك؛ فالواجب غطاء الوجه، هذا هو الواجب؛ لأن المرأة عورة، فيجب عليها الستر في جميع بدنها عند الأجنبي، يعني: غير المحرم، كأخي ...
الجواب:
لا حرج إذا جلست مع أهلك، وبعض جيرانك وزوج جارتك، وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث، وسماع الحديث؛ فلا بأس، لكن لا يخلو بك، لا تجلسي معه وحدك مع غير محرمك، لا مع الجار، ولا مع غير الجار.
أما إذا كانوا جماعة؛ جلست معهم؛ جلسوا يتقهوون معكم، ...
الجواب:
نعم لها أن تخلعه، إذا عقد عليها هي زوجة فتخلع الحجاب، وله أيضًا جماعها هي زوجة، لكن يدع ذلك الجماع إذا كان يخشى من ذلك فتنة أن يطلقها، أو يدعى عليه أنها زنا.
فالمقصود: أنه لا يجامعها إلا على بصيرة، على علم من أهلها، وخلوة بها، مع علم أهلها، ...
الجواب:
إذا نبت شعر يشوه الخلقة؛ فلا بأس بإزالته، مثل الشارب، واللحية، وإذا كان من الشعر الذي يشوه الخلقة، أما الشعر العادي الذي في الوجه، الشعر العادي فلا يتعرض له، وشعر الحاجبين لا يجوز التعرض له، أما لو نبت شيء يكون فيه تشويه، أو فيه بشاعة؛ فهذا ...
الجواب: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، ...
الجواب:
نعم جد الزوج محرم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، الجد أب، أبو زوجك محرم، وجده محرم من أبيه، ومن أمه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب:
نعم إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس الصلاة صحيحة، والحمد لله، نعم.
الجواب:
القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المضبوط بقدر العين فقط، لا بأس به بنص ...