الجواب:
في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول، والنفاس مدته أطول، أما حديث: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن[1] فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
والأرجح أنه لا حرج عليها -يعني الحائض- أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح أن النبي ﷺ: كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة[2]، وفي حديث آخر أن الرسول ﷺ قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية[3][4].
والأرجح أنه لا حرج عليها -يعني الحائض- أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح أن النبي ﷺ: كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة[2]، وفي حديث آخر أن الرسول ﷺ قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية[3][4].
- أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم 131، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 596.
- أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 594.
- أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 874.
- من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/121).