الجواب:
المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها هذا لا حرج ...
الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيت فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر تصلين الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل ...
الجواب:
الزيارة للنساء ممنوعة زيارة القبور، والرسول ﷺ نهاهن عن الزيارة ولعن زائرات القبور من النساء، أما للرجال فهي سنة، النبي قال: زوروا القبور يعني: الرجال فإنها تذكركم الآخرة، وكان الرسول ﷺ قد نهى الجميع ثم رخص للجميع ثم جاء الوحي بتخصيص ...
الجواب:
إذا كان رميه عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن من جهة مرض أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، أما إن كان تساهلًا وترفهًا فإن عليكن فدية، كل واحدة تذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن ترك الرمي، أما إذا كان العلة من زحام شديد خاف عليكن منه، ...
الجواب:
المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة، والمصاهرة كزوج بنتها، وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها بالمصاهرة وزوج بنتها بالمصاهرة وأخيها من الرضاع أو عمها من الرضاع ...
الجواب:
الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح وهي ربع العشر من الأربعين ألف ألف واحد، ومن عشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمسون في الخمسين الألف ربع العشر.
والله جل وعلا أوجب على ...
الجواب:
بل عليك الإعادة؛ لأن الصلاة ... لو كنت معهم في المسجد، أما وأنت في بيتك على الراديو لا، عليك أن تصلي ظهرًا، وعليك أن تعيدي ما صليت جمعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس للحجاب فيما نعلم لون مخصوص ولا صفة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ...
الجواب:
لا بأس أن تخفف شعرها وإذا كان لها زوج فلا بد من مشاورته؛ لأنه زينة الرأس زينة وجمال وإذا اتفقت مع زوجها على قص بعضه للتخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته أنهن قصصن من رءوسهن للتخفيف. نعم.
المقدم: الله المستعان.
الجواب:
ليس لك السفر مع زوج أختك؛ لأنه ليس محرمًا لك، فالواجب ترك ذلك لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج أختك أو زوج عمتك ليس محرمًا لك، محرمك أخوك أو أبوك أو ابنك أو نحو ذلك أو زوج بنتك محرمًا لك أو زوج أمك كذلك محرم، أما زوج أختك ...
الجواب:
النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب.
أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شيء فلا بأس، بقدر العينين أو العين الواحدة. نعم.
الجواب:
لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو غيرهما تستر بدنها كله، بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه وهكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل، ...
الجواب:
لا بأس أن تلبس الكم القصير بين النساء، لكن الأفضل أن تكون أكمامها تامة حتى يتعلم غيرها منها الحشمة عند النساء وعند المحارم، هذا هو الأولى في حقها، تكون محتشمة وكمها إلى مفصل الكف إلى نهاية الذراع، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط حتى لا يتأسى ...
الجواب:
زيارة القبور سنة، سواء كانوا أولياء أو ليسوا بأولياء، عموم المسلمين، سواء كانوا من المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وهم المؤمنون ويسمون أولياء الله، كل مؤمن فهو ولي لله، أو كان فيهم بعض المعاصي، فإن القبور تزار للذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالرجل والمرأة في هذا الباب سواء، على كل منهما أن يصلي الصلاة لوقتها، فالظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء ...