الجواب:
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال، فتصلي ظهرًا أربع ركعات إذا كانت مقيمة، وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال، وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما كان بعض النساء يصلين مع النبي ﷺ الجمعة وتجزئهن، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر.
أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت، وليس لها تعلق بالرجال، إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط، أو بزوال الشمس، تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت، ولا عليها من الرجال، ولو ما سمعت إقامة الرجال، ولو ما بعد صلى الرجال تصلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسؤولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال.
لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت، وحتى تتأكد الوقت، يمضي بعض الوقت حتى تكون صلاتها على بصيرة في الوقت فلا تعجل؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل، وقد يكون استعجل قبل الوقت، قد تكون ساعته مقدمة، ويعتمدها ويؤذن قبل الوقت فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان، حتى يمضي وقت ربع ساعة مثلًا، أو ما حول ذلك حتى تطمئن أن الوقت دخل دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل.
وهكذا المريض الذي ما يخرج إلى المساجد لا يعجل عند سماع أول مؤذن لا يعجل؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما في خطر، فلا يعجل الإنسان لا المريض، ولا المرأة، لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين، أو سماع أهل المساجد يصلون، يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مضبوطًا بالمصلين، لو صلت المرأة قبل الناس، أو بعدهم أو صلى المريض قبل الناس، أو بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.