حكم سفر المرأة مع أختها وزوجها وأولادهما

السؤال:
المستمعة التي رمزت لاسمها ب: (أ. م. س) من الرياض تقول: هل يجوز لي يا سماحة الشيخ أن أسافر مع زوج أختي ومعه أختي وأولادها وليس معي محرم سواه؟

الجواب:
ليس لك السفر مع زوج أختك؛ لأنه ليس محرمًا لك، فالواجب ترك ذلك لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج أختك أو زوج عمتك ليس محرمًا لك، محرمك أخوك أو أبوك أو ابنك أو نحو ذلك أو زوج بنتك محرمًا لك أو زوج أمك كذلك محرم، أما زوج أختك فلا. نعم.
المقدم: إذا كانت داخل المدينة سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا بأس داخل المدينة ما هو بسفر، تروح مع أختها ........، هذا ليس بسفر، التنقل في المدينة أو الذهاب إلى المستشفى أو المحكمة من غير خلوة لا بأس.
فتاوى ذات صلة