ما يلزم من أنابت غيرها في رمي الجمرات؟

السؤال:
أثناء تأديتنا لفريضة الحج قام زوج أختي برمي الجمرات نيابة عنا بحجة أننا نساء ولا نستطيع مواجهة الرجال، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز وقد وقع بالفعل هل علينا من كفارة؟ 

الجواب:
إذا كان رميه عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن من جهة مرض أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، أما إن كان تساهلًا وترفهًا فإن عليكن فدية، كل واحدة تذبح ذبيحة في مكة للفقراء عن ترك الرمي، أما إذا كان العلة من زحام شديد خاف عليكن منه، أو كنتن مريضات أو ضعيفات الأجسام لا تستطعن المزاحمة في ذلك والدخول في محل الجمار فنرجو أن يكون الرمي صحيحًا، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة