البدع والمحدثات

حكم ترديد بعض النسوة :(لا إله إلا الله) عند العزاء

الجواب: الظاهر أن هذا بدعة مطلقًا حتى لو ما سمعها الرجال، كونهن يرددن لا إله إلا الله.... النسوة عند التعزية هذا لا أصل له، التعزية: أحسن الله عزاءكم.. جبر مصيبتكم.. غفر لميتكم، ونحو هذا الكلام، أما أن يرددن لا إله إلا الله، أو سبحان الله بصوت جماعي؛ ...

حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى

الجواب: ما له أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ للموتى لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة للأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت، ويعتمر عنه، أما يقرأ له القرآن هذا لا أصل له، نعم. المقدم: ...

حكم زرع الأشجار على القبور

الجواب: لا ينبغي، لا أصل له، كان النبي ﷺ وضع الجريدة على قبرين معذبين، أما نحن لا نعرف عذابهما، فلا يوضع لا جريدًا، ولا غيره، ليس بمشروع، بل بدعة، نعم. المقدم: بارك الله فيكم. 

حكم زيارة القبور بعد صلاة العيد

الجواب: ليس لهذا أصل، الخروج للقبور صلاة العيد إنما هي عادة لبعض الناس، فإذا زاروا القبور يوم العيد، أو يوم الجمعة، أو في أي يوم ما في يوم مخصوص، تخصيص يوم العيد، أو تخصيص الجمعة، أو تخصيص يوم آخر لا، ليس له أصل، ولكن السنة أن يزوروا القبور دائمًا بين ...

حكم قراءة الفاتحة أثناء البيع والشراء

الجواب: هذا ما له أصل، عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله، أما يخص الفاتحة لا، يكفي يسبح، ويهلل، ويذكر الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، أما إذا كان جالسًا ...... وهو يقرأ القرآن؛ طيب، يقرأ القرآن ما يخص الفاتحة، يقرأ القرآن، ما فيه شيء مخصوص، فإذا ...

حكم التواشيح قبل أذان الفجر

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.  فهذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، بل السنة للمؤذن في الصبح وغيره أن يبدأ بقوله: الله أكبر، ولا يكون قبله تواشيح ولا ...

حكم ذكر ألفاظ في تسوية الصفوف غير واردة في السنة

الجواب: هذا لا أصل له، ليس لها أصل لهذا الكلام، ولكن يقول: استووا .. استقيموا، حاذوا بين الأقدام، حاذوا بين المناكب كما قال النبي ﷺ هذا هو السنة بهذه الألفاظ: استووا، تراصوا، اعتدلوا، ساووا بين المناكب، ساووا بين الأقدام، لا بأس، نعم، على ألفاظ النبي ...

حكم زيادة سجدة في الصلاة للدعاء فيها

الجواب: هذا منكر بدعة، لا يجوز السجود الزيادة إلا للسهو، أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين فهذا باطل.. هذا منكر، فإذا تعمدت هذا؛ تبطل الصلاة، أما إذا كانت جاهلة؛ تعلم ولا تعد إلى هذا الشيء، أما تعمد ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة؛ فتبطل، كمن زاد ...

حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتثويب القراءة للميت

الجواب: هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ولا تثويبها للموتى، هذا غير مشروع، وما كان الصحابة يفعلون هذا  أما كونه يقرأ بين الحاضرين إذا اجتمعوا ليستفيدوا من كلام الله  من دون أجرة، لو اجتمع الناس في مجلس يعزون، أو في زيارة، ...

حكم التمسح بالكعبة وكسوتها وغير ذلك

الجواب: بدعة، حكمها أنها بدعة، ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ ما فعل ذلك، ويقول ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وإذا قصد أن تمسحه بالجدار، ...

حكم الاجتماع لقراءة القرآن في بيت العزاء

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.  فهذا الاجتماع لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة، إنما السنة أن يزار أهل الميت للتعزية، والدعاء لميتهم؛ جبرًا لمصابهم، وأما أن ...

هل يجوز إقامة الموالد، وقراءة القرآن للأموات، وإهداء الثواب لهم؟

الجواب: الصواب: أنه بدعة، إقامة الموالد والاحتفال بها بدعة، ما فعله الرسول ﷺ ولا أصحابه، ولا أمر به، ولا دعا إليه، ولا أقره -عليه الصلاة والسلام- ولا فعله السلف الصالح، والقرون المفضلة، فهو بدعة ومن وسائل الشرك، الاحتفال بالموالد بدعة منكرة، ولا فرق ...

حكم الذبح بعد صلاة الاستسقاء

الجواب: لا أصل لهذا إلا في عيد الضحايا، عيد الأضحية "الضحية" وفي أيام منى النحر، أما كونه عيد الفطر ما في ذبح، أما إذا عنده ضيوف، أو دعا أقاربه، ويجعل لهم ضيافة؛ لأجل إن دعاهم للغداء عنده؛ يتغدون معه، أو جاءه ضيوف، لا بأس، أما اتخاذ هذا تعبدًا، ...

هل يحتج على البدع بحديث: «من سن في الإسلام»؟

الجواب: جميع البدع كلها منكر، ومنهي عنها؛ لقوله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد متفق على صحته، وقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد وقوله ﷺ: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكان يقول في خطبه ﷺ في الجمعة: ...

حكم الأكل مما يذبح في نصف شعبان وغيره من مواسم

الجواب: أما الذبح في النصف من شعبان أو في ليلة سبع وعشرين من رجب هذه بدعة ما لها أصل، لا ينبغي.. لا يجوز فعلها، ولا الأكل منها؛ لعدم الدليل، بل ذلك من البدع. وأما كون الإنسان يتقرب في رمضان بالذبائح، ويتصدق بها فرمضان شهر مبارك، مشروع فيه التوسع في ...