والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل ...
ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله ﷺ عن أصحابه والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم كما قال سبحانه: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ...
الجواب:
هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛ لأن النبي ﷺ قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة ...
ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع، لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم ...
أفيدكم: أن هذا الدعاء غير مأثور، ولا أصل له فيما نعلم، وقد اشتمل على توسل غير مشروع، وإنما التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بأسمائه، كما قال الله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180] التوسل بالأعمال الصالحة ...
ج: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة، وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه ...
ج: ولما اطلعت على هذه الرسالة كتبت ما يأتي: هذه النشرة وما يترتب عليها من الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على إهمالها من الخطر كذب لا أساس له من الصحة، بل هي من مفتريات الكذابين اللعابين، ولا يجوز توزيعها لا في الداخل ولا في الخارج، بل ذلك منكر يأثم ...
الجواب:
قد بين الله على لسان نبيه محمد ﷺ ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال؛ لكونه أندى صوتاً منه ليؤذن به فكان بلال يؤذن بذلك ...
ج: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا الآية [المائدة:3] وقد توفى الله نبيه ﷺ بعدما بلغ ...
ج: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها؛ لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها، وقد قال الله : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ ...
ج: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو بدعة؛ لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري -رحمه الله- في صحيحه جازما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ومعلوم أن النبي ﷺ لم ...
ج: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالًا بمولد النبي ﷺ في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي ﷺ لم يحتفل بمولده في حياته ﷺ وهو المبلِّغ ...
ج: هذا العمل وأمثاله لا أصل له، ولم يحفظ عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرءون للموتى، بل قال النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح جازما به، وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي ...
ج: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا. وقد ...
ج: القراءة على الأموات بدعة وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله، لقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته.
هكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام ...