حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ

السؤال:

هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولًا كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءاً منه، وأوزع الباقي على بعض الأقارب، والمحتاجين؟ 

الجواب:

أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلًا، وهو محتاج فقير؛ تعطيه من الزكاة.

أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، الزكاة لغيرهم، ولو غضبا، توضح لهما، تبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- فتستسمحهما حتى يسمحا، ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.

فالمقصود: أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل: إذا كان في بيتك، وفي نفقتك؛ لا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه زكاة؛ لأنك قد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبع عيالك، أما إذا كان مستقلًا، وفقيرًا؛ فلا بأس أن تعطيه من الزكاة. نعم. 

فتاوى ذات صلة