الجواب:
إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة؛ يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أكثر من ست وخمسين فضة ريالًا، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليه الحول؛ يزكي، أما إذا أنفقه قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة فيه.
المقدم: بارك الله فيكم، يزكي زكاة محرم في محرم؟ أو ...
الجواب:
الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ...
الجواب:
الواجب الإخراج من الوسط، لا من الردي ولا من الأطيب، وإن أخرجتها من كل نوع؛ فهذا أكمل وأكمل، لكن إذا أخرجت الوسط؛ كفى، من أوسط التمور، ليس بالردي، وليس بالأعلى، وسط الأمور، وإن أخرجت من كل نوع؛ فذلك أكمل وأفضل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن ...
الجواب:
إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك، أو في غيرها، إذا حال عليها الحول السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، في المحل الذي أنت فيه تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها ...
الجواب:
إذا تواطؤوا على ذلك لا، أما إذا أعطاه لفقره، أعطى إنسانًا لفقره، ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ، ولا اتفاق؛ فلا حرج، أما أن يقول له .... حتى تعطينيها ما يصلح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الأفضل أن تفرقها في محلك إذا كان فيه فقراء محتاجين، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك؛ لشدة حاجتهم؛ فلا حرج في ذلك، بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة.
والأفضل أن ترسلها نقودًا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس، أو طعامًا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفًا فقيرًا أو الخال أو العم ...
الجواب:
إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها، عاجزة، ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في البيت تنفق عليها؛ فلا، لا تعطيها زكاتك؛ هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك، وأعطيت الزكاة لغيرها؛ فهذا أحسن، وأحوط ...
الجواب:
إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه، وهما فقيران؛ فهو مأجور، هو وكيل يكون وكيلًا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحريًا لأهل الحاجة؛ فلا بأس عليه، يعطي والديه، وغير والديه إذا كانا فقيرين، نعم.
الجواب:
المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها للمسجد تكون صدقة ...
الجواب:
نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين، لا في حاجاته الأخرى.
المقدم: ...
الجواب:
ليس عليكم زكاة، إلا إذا كان أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة، أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، نعم. الحمد لله، الأصل أنها زكت، والحمد لله.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج، إذا كان الزوج فقيرًا؛ يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى؛ لأنها غنية بزوجها، وإذا كان زوجها لا يقوم باللازم؛ ففي إمكانها أن تطلب المحكمة إنصافها، أو من أوليائها حتى يناصحوه، أو ...
الجواب:
الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها، عامه كله، وإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة؛ أعطي ما يكفيه لبقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله، ولكن يعلم أنه فقير؛ فيعطيه، ويكفي، يعطيه ما تيسر من الزكاة، ويكفي، أما إذا كان يعرف ...
الجواب:
ما في مانع، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام؛ لا بأس، نعم؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.